يتم الإعلان عن كل رهن بتقييده من طرف الدائن الذي أسسه في دفتر التسجيل المشار إليه في المادة 4 أعلاه . ولا يكون له أثر إزاء الأغيار إلا ابتداء من تاريخ التقييد المذكور . يجب كذلك ، أن يشار ، بناء على طلب من الدائن ، إلى الشطب على الرهن وكذا إلى كل تغيير يطرأ عليه ، سواء باتفاق بين الأطراف أو بناء على حكم قضائي ، في نفس دفتر التسجيل لكي يكون له أثر إزاء الأغيار
المادة 59
مدونة الطيران المدني
