إذ أثقل رهنان أو أكثر نفس الطائرة أو الطائرات ، وجب تحديد رتبة الرهن استنادا إلى تاريخ التقييد . تكون للرهون المقيدة في اليوم الواحد الرتبة نفسها بالرغم من اختلاف ساعات التقييد
المادة 60
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
إذ أثقل رهنان أو أكثر نفس الطائرة أو الطائرات ، وجب تحديد رتبة الرهن استنادا إلى تاريخ التقييد . تكون للرهون المقيدة في اليوم الواحد الرتبة نفسها بالرغم من اختلاف ساعات التقييد