المادة 61

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يضمن تقييد الرهن ، بنفس رتبة أصل الدين ، ثلاث سنوات من الفوائد زيادة على السنة الجارية . ويحفظ التقييد الرهن لمدة اثنتي عشرة سنة ابتداء من يوم تاريخه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك . وينتهي أثره إذا لم يتم تجديد التقييد قبل انقضاء الأجل المذكور