المادة 62

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يشطب على التقييدات الرهنية بعد الإطلاع على عقد رسمي أو عرفي يتضمن موافقة الدائن أو الدائنين على الشطب أو بناء على رفع يد موقع عليه من لدن الدائن المرتهن أو بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به

المادة 62 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi