مراعاة أحكام المادتين 47 و ،50 وفي حالة فقدان طائرة أو تلفها ، يحل الدائن المرتهن ، فيما يخص مبلغ دينه ، محل المؤمن له في حق التعويض المستحق على المؤمن ، ما عدا في حالة اتفاق مخالف . يجب أن يطلب المؤمن ، قبل القيام بأي أداء ، الحصول على قائمة بالتقييدات الرهنية . ولا يكون أي أداء مبرئا للذمة إذا أنجز خرقا لحقوق الدائنين الواردة أسماؤهم في القائمة المذكورة
المادة 63
مدونة الطيران المدني
