يجب أن تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني قائمة بالتقييدات الرهنية أو شهادة بعدم وجود أي رهن إلى كل من يطلب ذلك
المادة 64
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يجب أن تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني قائمة بالتقييدات الرهنية أو شهادة بعدم وجود أي رهن إلى كل من يطلب ذلك