تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات تقييد الرهون وتجديدها والشطب عليها ومسكها وكذا تسليم القوائم والشهادات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه . يؤدى رسم يحدد مبلغه وكيفيات تحصيله طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في المجال عن : - تقييد الرهن أو تجديده؛ - تسليم شهادات تقييد الرهون وتجديدها وشطبها؛ - تسليم قائمة التقييدات الرهنية على الطائرات
المادة 65
مدونة الطيران المدني
