المادة 66

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يتبع الدائنون الطائرة التي لهم رهن مقيد عليها أيا كان حائزها قصد ترتيبهم وأداء دينهم حسب ترتيب تقييدهم وبعد الدائنين الممتازين المشار إليهم في المادة 47 أعلاه