المادة 67

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

إذا كان الرهن لا يشمل إلا حصة في الطائرة ، لا يجوز للدائن أن يطلب حجز وبيع إلا الحصة المخصصة له . غير أن للدائن أو الدائنين ، إذا كان الرهن يشمل أكثر من نصف الحصص في الطائرة ، أن يعمل بعد الحجز ، على بيع الطائرة المذكورة كاملة بشرط أن يدعوا إلى عملية البيع الملاك الشركاء

المادة 67 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi