إذا كان الرهن لا يشمل إلا حصة في الطائرة ، لا يجوز للدائن أن يطلب حجز وبيع إلا الحصة المخصصة له . غير أن للدائن أو الدائنين ، إذا كان الرهن يشمل أكثر من نصف الحصص في الطائرة ، أن يعمل بعد الحجز ، على بيع الطائرة المذكورة كاملة بشرط أن يدعوا إلى عملية البيع الملاك الشركاء
المادة 67
مدونة الطيران المدني
