المادة 68

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

في جميع حالات الملكية المشتركة ، تظل قائمة بعد القسمة أو الإذن بالبيع بالمزاد ، الرهون المقبولة أثناء مدة الشياع من لدن مالك أو عدة ملاك شركاء على حصة من الطائرة . غير أن حق الدائنين الذين ليس لهم رهن إلا على حصة في الطائرة يظل منحصرا في حق الأفضلية على جزء الثمن المطابق للحصة المرهونة في حالة بيع جبري للطائرة المذكورة وفقا لأحكام هذا القسم

المادة 68 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi