يجب على من يشتري طائرة أو حصة في طائرة مرهونة ويريد أن يؤمن نفسه من المتابعات المأذون بها بموجب المادة 70 أدناه ، أن يوجه إلى جميع الدائنين المقيدين في دفتر التسجيل ، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مستخرجا من سنده مع الإشارة على الخصوص إلى تاريخ وطبيعة العقد وهوية البائع وعناصر التعرف على الطائرة وثمنها والتكاليف الداخلة فيه وكذا تاريخ التقييدات الرهنية وهوية الدائنين ومبلغ الديون المقيدة . يجب أن يصرح المشتري المذكور في نفس العقد باستعداده للوفاء في الحين بالديون الرهنية في حدود ثمن الطائرة دون التمييز بين الديون الحال أجلها أو غير الحال أجلها . الباب الرابع : حجز الطائرات وبيعها الجبري الفرع الأول : حجز الطائرات
المادة 69
مدونة الطيران المدني
