المادة 70

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

لا يجوز الحجز التحفظي لطائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه المطلوب الحجز لديه . ويمكن أن يكون الإذن المذكور مشروطا بتقديم كفالة أو ضمانة أخرى صحيحة من لدن صاحب الطلب . يحدد في الأمر الصادر بالإذن بالحجز التحفظي الأجل الذي يجب على صاحب الطلب إقامة دعواه . ولا يمكن أن يتعدى الأجل المذكور شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور الأمر . وإذا لم تتم إقامة الدعوى في الأجل المحدد ، اعتبر الحجز التحفظي المنجز باطلا وكأن لم يكن ووجب الإبراء من الكفالة المقدمة أو أي ضمانة أخرى عند الاقتضاء . - 18 - يمكن متابعة صاحب الطلب عن المسؤولية عن الضرر الحاصل للمدعى عليه على إثر الحجز التحفظي للطائرة أو عن مصاريف الكفالة أو الضمانة المقدمة من لدن هذا الأخير من أجل تحرير الطائرة أو منع الحجز التحفظي ، أمام المحكمة التي تم تقديم طلب الحجز لديها