لا يؤذن بالحجز التحفظي على طائرة مغربية أو أجنبية فوق التراب المغربي إلا لصالح الأشخاص المفترض أنهم أصحاب دين مستحق على الطائرة . غير أن الطائرات المغربية أو الأجنبية المخصصة لخدمة الدولة أو للنقل العام ، لا يمكن أن تكون موضوع أمر بالحجز التحفظي إلا إذا كان الدين يتعلق بالمبالغ المستحقة على المالك بسبب شراء هذه الطائرات أو بسبب عقود التكوين أو الصيانة المتعلقة باستغلال الطائرات المذكورة . يبلغ كل حجز تحفظي إلى مالك الطائرة وإلى مستغل الطائرة ، وفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية
المادة 71
مدونة الطيران المدني
