تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني ، بعد الإدلاء بالأمر بالحجز التحفظي ، بتوقيف الطائرة في المطار الذي توجد به أو في أي مطار آخر تقاد إليه بموجب الأمر المذكور . ويظل التوقيف قائما إلى أن يتم رفع اليد عن الحجز التحفظي المذكور
المادة 73
مدونة الطيران المدني
