المادة 74

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يمكن للمدعى عليه ، أن يتوجه إلى المحكمة في أي وقت من المسطرة للحصول ، إن اقتضى الحال ، على رفع اليد عن الحجز المأذون فيه في حالة تسديد المبالغ المستحقة أو تقديم كفالة مناسبة وكافية