يمكن للمدعى عليه ، أن يتوجه إلى المحكمة في أي وقت من المسطرة للحصول ، إن اقتضى الحال ، على رفع اليد عن الحجز المأذون فيه في حالة تسديد المبالغ المستحقة أو تقديم كفالة مناسبة وكافية
المادة 74
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يمكن للمدعى عليه ، أن يتوجه إلى المحكمة في أي وقت من المسطرة للحصول ، إن اقتضى الحال ، على رفع اليد عن الحجز المأذون فيه في حالة تسديد المبالغ المستحقة أو تقديم كفالة مناسبة وكافية