المادة 75

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

إذا تم الحجز التحفظي للطائرة وقدمت كفالة أو ضمانة للحصول على رفع اليد عن الحجز أو من أجل تجنبه ، لا يمكن اللجوء ، بالنسبة لنفس الدين إلى حجز جديد على نفس الطائرة ولا تمكن المطالبة بأي كفالة أو ضمانة جديدة

المادة 75 من مدونة الطيران المدني: النص الكامل · Ma Loi