إذا تم الحجز التحفظي للطائرة وقدمت كفالة أو ضمانة للحصول على رفع اليد عن الحجز أو من أجل تجنبه ، لا يمكن اللجوء ، بالنسبة لنفس الدين إلى حجز جديد على نفس الطائرة ولا تمكن المطالبة بأي كفالة أو ضمانة جديدة
المادة 75
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
إذا تم الحجز التحفظي للطائرة وقدمت كفالة أو ضمانة للحصول على رفع اليد عن الحجز أو من أجل تجنبه ، لا يمكن اللجوء ، بالنسبة لنفس الدين إلى حجز جديد على نفس الطائرة ولا تمكن المطالبة بأي كفالة أو ضمانة جديدة