يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي إذا صدر لفائدة الدائن حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ، ويتم تقييده في دفتر التسجيل
المادة 76
مدونة الطيران المدني
مدونة الطيران المدني
يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي إذا صدر لفائدة الدائن حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ، ويتم تقييده في دفتر التسجيل