المادة 80

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

ينقل مضمون محضر الحجز التنفيذي داخل أجل ثمانية أيام عمل في دفتر التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني . تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني ، داخل ثلاثة أيام عمل الموالية للتضمين المذكور ، بيانا بالتقييدات . ويخبر الدائن الحاجز داخل ثمانية أيام عمل الموالية للتسليم المذكور الدائنين المقيدين في دفتر التسجيل ، بالمواطن المعينة في تقييداتهم ، بالاستدعاء المنصوص عليه في المادة السابقة . ويضرب للدائنين أجل خمسة عشر يوما من أيام العمل من أجل التدخل . الفرع الثاني : البيع الجبري للطائرات