المادة 81

مدونة الطيران المدني

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب عرض الطائرة على المزاد مع اقتراح زيادة العشر فوق الثمن وتقديم كفالة من أجل تسديد الثمن والتكاليف . - 20 - يجب أن يوقع طلب العرض على المزاد من لدن الدائن ويوجه إلى المشتري ، داخل أجل خمسة أيام عمل ، ابتداء من تاريخ التبليغ مضافة إليه آجال بعد المسافة ، عند الاقتضاء ، ويتضمن هذا الطلب الاستدعاء أمام المحكمة المرفوعة إليها الدعوى للتمكن من الأمر بمباشرة المزاد المطلوب . يتم البيع بالمزاد إما بمسعى من الدائن الذي طلبه أو من المشتري