المادة 106

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز رهن الأصل التجاري وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 106 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi