ينشأ رهن الأصل التجاري كتابة بمحرر رسمي أو عرفي . يتضمن عقد الرهن هوية الأطراف وموطنهم وتعيين الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن . -42 تم نسخ وتعويض الباب الثالث أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
المادة 107
مدونة التجارة
مدونة التجارة
ينشأ رهن الأصل التجاري كتابة بمحرر رسمي أو عرفي . يتضمن عقد الرهن هوية الأطراف وموطنهم وتعيين الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن . -42 تم نسخ وتعويض الباب الثالث أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر