لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 من هذا القانون باستثناء البضائع . إذا شمل الرهن براءة الاختراع ، فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والناشئة بعده ، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية . إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة ، فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية
المادة 108
مدونة التجارة
