يحتج برهن الأصل التجاري في مواجهة الغير ، ابتداء من تاريخ تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل
المادة 109
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يحتج برهن الأصل التجاري في مواجهة الغير ، ابتداء من تاريخ تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل