يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي . القسم الثالث : الأهلية التجارية
المادة 11
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي . القسم الثالث : الأهلية التجارية