المادة 12

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية

المادة 12 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi