أعلاه بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 في 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس )2016 ص .5857 - 39 - المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب ، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي واستمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده . تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري وتحدد الثمن الافتتاحي للمزاد والشروط الأساسية للبيع ، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط . ويتعين على هذا الأخير أن يتسلم الرسوم والوثائق المتعلقة بالأصل التجاري وأن يحرر دفتر التحملات ويأذن للمزايدين بالاطلاع عليه . يجوز للمحكمة أن تأذن للطالب بقرار معلل ، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض وبشرط خصم المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها ، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل وذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصلا وفوائد ومصاريف . يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة ، ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ على الأصل . ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف ، ويجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم . ويصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما ، ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل
المادة 112
مدونة التجارة
