المادة 113

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء ، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له . تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع ، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له ، يقع بيع الأصل التجاري إستجابة لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى .117 يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي . وتسري نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين . وإذا لم يطلب الدائن بيع الأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطلب من المدين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 وإذا تخلف 44 تم نسخ