المادة 118

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه ، إن أصدرت حكمها بالأداء ، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك . وتصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113 وتحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء . تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 والمواد من 115 إلى 117 على البيع الذي أمرت به المحكمة

المادة 118 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi