إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام ، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته ، داخل أجل الشهر الموالي للعشرة أيام . تنحصر إجراءات البيع المعاد في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة . يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية ، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة . ويكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين يوما . يمكن للمتزايد المتخلف توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطإه . يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي . يلزم المتزايد المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من الأول ، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة
المادة 119
مدونة التجارة
