لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني . الفصل الثاني : تطهير الديون المقيدة المادة 47122 يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد . إذا تم بيع الأصل التجاري خارج مساطر تحقيق الرهن المتعلق به ، تعين على المشتري الذي يرغب في تفادي مطالبة الدائنين المقيدين ، أن يخطر ، تحت طائلة سقوط حقه ، جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم في تقييده قبل المطالبة أو داخل الثلاثين يوما من إخطاره بالدفع وعلى أكثر تقدير داخل سنة تبتدئ من تاريخ الاقتناء ، على أن يكون هذا الإخطار شاملا للبيانات الآتية : .1 اسم البائع الشخصي والعائلي وموطنه ، بيان الأصل التجاري بدقة ، الثمن باستثناء المعدات والبضائع أو ذكر القيمة المقدرة للأصل في حالة انتقال ملكيته -46 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 120 أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -47 تم تغيير وتتميم
المادة 121
مدونة التجارة
