المادة 122

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 43 - بدون عوض عن طريق مقايضة أو استرجاع بدون تحديد للثمن ، التحملات والمصاريف والتكاليف المشروعة التي بذلها المشتري؛ .2 جدول من ثلاثة أعمدة يبين في : العمود الأول : تاريخ البيوع أو الرهون السابقة والتقييدات المتخذة؛ العمود الثاني : أسماء الدائنين المقيدين ومواطنهم؛ العمود الثالث : مبلغ الديون المقيدة مع اختيار موطن في دائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري مع تصريح المشتري باستعداده للوفاء الفوري للديون المقيدة في حدود الثمن الذي قدمه دون تمييز بين الديون الحالة وغير الحالة . يتمتع المشتري بالآجال والمهل الممنوحة إلى المدين الأصلي كما يراعي تلك التي التزم بها هذا الأخير ما لم تنص سندات الدين على خلاف ذلك . إذا شمل عقد الشراء الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقل بتقييدات وبعضها خلو منها وكانت موجودة بدائرة محكمة واحدة أو خارجها ووقع تفويتها جملة بثمن واحد أو بأثمان متمايزة وجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ وإن اقتضى الحال تجزئته ضمن الثمن الإجمالي المنصوص عليه بالعقد . المادة 123 يجوز ، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة ،121 لكل دائن له قيد على أصل تجاري ، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بمقدار العشر وأن يقدم كفيلا لضمان أداء الثمن والتحملات أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على التسديد . يجب ، تحت طائلة سقوط الحق ، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن إلى المشتري والمدين المالك السابق للأصل التجاري وذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام المحكمة لمقر الأصل قصد النظر ، عند قيام نزاع ، في صحة المزاد وقبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد وكذلك قصد الأمر ببيع الأصل بالمزاد العلني مع المعدات والبضائع التابعة له وإلزام المشتري المزاد عليه باطلاع كاتب الضبط على سنداته