يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل . ولا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة . غير أنه يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أو من قاضي المستعجلات ، حسب الحالات وفي أي طور من أطوار المسطرة ، تعيين حارس آخر
المادة 124
مدونة التجارة
