المادة 125

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يجوز للمزايد وإن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضى جميع الدائنين المقيدين

المادة 125 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi