المادة 14

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية . يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم . في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم ، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون

المادة 14 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi