من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.14 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 22( 1439 فبراير ،)2018 الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 12( 1439 مارس ،)2018 ص 1438 ؛ - القانون رقم 49.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.128 بتاريخ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 19( 1437 سبتمبر ،)2016 ص 6647 ؛ - القانون رقم 81.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.146 بتاريخ 25 من شوال 22( 1435 أغسطس )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6291 بتاريخ 19 ذو القعدة 15( 1435 سبتمبر ،)2014 ص 6882 ؛ -1 الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 3) 1417 أكتوبر ،)1996 ص .2187 -2- - القانون رقم 134.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتاريخ 25 من شوال 22( 1435 أغسطس )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 11( 1435 سبتمبر ،)2014 ص 6810 ؛ - القانون رقم 32.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.147 بتاريخ 16 من رمضان 17( 1432 أغسطس )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 8 ذو القعدة 6( 1432 أكتوبر ،)2011 ص 4930 ؛ - القانون رقم 24.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.170 صادر في 30 من شوال 22( 1427 نوفمبر )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 7( 1427 ديسمبر ،)2006 ص .3761 -3- ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيـع الأول ) 1417 فاتح أغسطس ( 1996 بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله : ) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ، أصدرنا امرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر عن مجلس النواب في 24 من ذي الحجة 13( 1416 ماي .)1996 وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس .)1996 وقعه بالعطف الوزير الأول ، الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي -4- قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة الكتاب الأول : التاجر القسم الأول : أحكام عامة
المادة 15
مدونة التجارة
