لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد ، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري . - 3 تم نسخ الظهائر المكونة لمدونة الأحوال الشخصية بموجب
المادة 16
مدونة التجارة
