يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها . كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا . القسم الرابع : التزامات التاجر الباب الأول : القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات
المادة 17
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها . كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا . القسم الرابع : التزامات التاجر الباب الأول : القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات