المادة 17

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها . كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا . القسم الرابع : التزامات التاجر الباب الأول : القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات

المادة 17 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi