المادة 18

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يتعين على كل تاجر ، لأغراضه التجارية ، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية

المادة 18 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi