المادة 145

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا اتفق الدائنون ، يحرر القاضي المنتدب محضرا بتوزيع الثمن بتسوية ودية ويأمر بتسليم قوائم الترتيب وتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين