المادة 146

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا لم يتفق الدائنون أمرهم القاضي المنتدب بأن يودعوا لدى كتابة الضبط ، تحت طائلة السقوط ، طلبهم بترتيب الدائنين مع الإدلاء بسنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم