المادة 147

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعد القاضي المنتدب عند انقضاء أجل التقديم وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة مشروعا للتوزيع؛ يستدعى الدائنون وكل طرف معني برسالة مضمونة أو بإخطار يتم - 47 - بالطريقة العادية للتبليغ ، لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء ، خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار . يسقط حق الدائنين وباقي الأطراف المنذرين إذا لم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه قبل انقضاء الأجل السابق