المادة 148

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة ويبت فيها ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص