إذا أصبح التوزيع النهائي قابلا للتنفيذ ، أمر القاضي بتسليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر وبتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين . يتم استيفاء مبالغ قوائم الترتيب بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات . تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له
المادة 149
مدونة التجارة
