عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا ويحدد له تاريخا لوضع تقريره . يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ . ينظر القاضي في التقدير ويضع مشروعا للتسوية . الباب الخامس : التسيير الحر
المادة 151
مدونة التجارة
