يخضع للأحكام التالية ، بالرغم من كل شرط مخالف ، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته . - 48 - وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري ، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من أجل استغلال الأصل المراد كراؤه . يجب أن يرفع الطلب الرامي إلى التصريح بحلول آجال الديون المذكورة أعلاه ، تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة
المادة 152
مدونة التجارة
