المادة 157

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر ، حالة فورا