المادة 158

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه؛ غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير . - 50 - الكتاب الثالث : الأوراق التجارية القسم الأول : الكمبيالة الباب الأول : إنشاء الكمبيالة وشكلها