يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه؛ غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير . - 50 - الكتاب الثالث : الأوراق التجارية القسم الأول : الكمبيالة الباب الأول : إنشاء الكمبيالة وشكلها
المادة 158
مدونة التجارة
