المادة 159

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

تتضمن الكمبيالة البيانات التالية : - 1 تسمية "كمبيالة" مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛ - 2 الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ - 3 إسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه)؛ - 4 تاريخ الاستحقاق؛ - 5 مكان الوفاء؛ - 6 إسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ -7 تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛ - 8 اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب)