المادة 164

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه ، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي . إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها أو الأشخاص الذين وقعت باسمهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة . من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها . فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه . يسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة