الساحب ضامن للقبول والوفاء . ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول ، ويعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء . الباب الثاني : مقابل الوفاء
المادة 165
مدونة التجارة
مدونة التجارة
الساحب ضامن للقبول والوفاء . ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول ، ويعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء . الباب الثاني : مقابل الوفاء